علي أصغر مرواريد

390

الينابيع الفقهية

وباطنا ، ولو بدر أحدهما ، فإن كان المحق فكذلك ، وإلا انفسخ ظاهرا . الرابع : في منع كل منهما من التصرف فيما وصل إليه بعد التنازع تردد ، من قيام الملك ، وتوقع زواله فهو كالزائل ، وأولى بعدم الجواز بعد التحالف ليتأكد سبب الزوال ، ولو قلنا بالانفساخ منع قطعا . الخامس : لو تحالفا بعد هلاك العين ضمن مثلها أو قيمتها يوم الهلاك على الأقرب ، ولو عابت فأرشها ، ولو أبق فالقيمة للحيلولة ، ثم يترادان إذا عاد ، وإن رهن أو آجر أو كوتب فالعقود باقية ، وينتقل إلى القيمة في المكاتبة ، وفي الرهن والإجارة وجهان مبنيان على الحمل على الكتابة أو الإباق ، ولو رضي صاحب العين بتأخير الأخذ إلى فك الرهن أو فراع الإجارة ، احتمل إجابته إن تسلم العين أو أسقط الضمان وجوزناه ، وإلا لم يجب . السادس : لو تنازعا في قدر الثمن بعد الإقالة أو الفسخ بخيار حلف البائع . السابع : لو تنازعا في النقد والنسيئة أو قدر الأجل أو اشتراط رهن أو ضمين على المبيع أو الثمن حلف المنكر . الثامن : لو تنازعا في الصحة والفساد ، حلف مدعي الصحة ، ولو ادعى الصغر أو السفه أو الجنون وقد كان موصوفا بها ، احتمل إحلافه لأنه أعرف ، وإحلاف الآخر ترجيحا للصحة ، ولو كان مدعي النقص الآخر فإحلاف مدعي الصحة هنا أوجه ، كما لو قال المشتري للبائع : بعتني في صغرك ، وادعى البائع البلوغ . وأما الإقالة فهي فسخ وليست بيعا في حق المتبايعين ولا غيرهما ، سواء كانت قبل القبض أم لا ، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره ، فلا يثبت بها شفعة ولا خيار المجلس ، وتصح في الجميع والبعض وإن كان سلما ، ومع قيام السلعة وتلفها ويغرم المثل أو القيمة . ولا تصح الإقالة بزيادة في الثمن أو نقص ، ولا تسقط بها أجرة الدلال والكيال والوزان والناقد . وصورتها أن يقولا : تقايلنا أو تفاسخنا أو أقلتك ، فيقبل الآخر ، ولو التمس